للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الشريعة أحكامها مرتبط بعضها ببعض، وإذا وجدت شجرة - دوحة عظيمة - لها أصل ثابت في الأرض وأغصان ممتدة، فمن أين تتغذى هذه الأغصان؟ من هذا الأصل.

فهذا الأصل هو عقيدة التوحيد؛ عقيدة الإسلام، وفروع هذه الشريعة هي الأغصان التي تلتقي وتتغذى هذا الأصل.

والأصل: كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله.

وهما الينبوعان الصافيان العذبان اللذان منهما نأخذ أحكام هذه الشريعة، ومنهما نستمد، وإليهما نرجع عند الاختلاف، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩] والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وإلى سُنته - صلى الله عليه وسلم - بعد مماته.

فهذه شريعة عظيمة يرتبط بعضها ببعض؛ لا انفصال فيها، تتصل فيها العقيدة بالعبادة، وهما متصلتان بالأخلاق، وكل ذلك متصل بالمعاملة، فهي الشريعة الكاملة.


= لا ببيت في الأصح، وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة، وكذا بعدهما".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للخلوتي (١/ ٤٠٩) قال: "وإن أقيمت الصبح: أي صلاته، بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر وهو بمسجد أو رحبته تركها وجوبًا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة للزوال، وإن أقيمت الصبح وهو خارجه … ركعها خارجه إن لم يخش … فوات ركعة من الصبح مع الإمام".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٠٠) قال: "ولا يبتدئ مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة ندبًا نفلًا بعد شروعه، أي: المقيم فيها، أي: الإقامة، بل يكره له ذلك … فإن كان فيه، أي: النفل أتمه ندبًا إن لم يخش، أي: يخف بإتمامه فوت الجماعة بسلام الإمام".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٩) قال: "فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشرع في نفل مطلق، ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته … فإن فعل - أي: شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة - لم تنعقد … وإن أقيمت - وهو فيها، أي: النافلة، ولو كان خارج المسجد أتمها خفيفة، ولو فاتته ركعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>