ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للخلوتي (١/ ٤٠٩) قال: "وإن أقيمت الصبح: أي صلاته، بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر وهو بمسجد أو رحبته تركها وجوبًا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة للزوال، وإن أقيمت الصبح وهو خارجه … ركعها خارجه إن لم يخش … فوات ركعة من الصبح مع الإمام". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٠٠) قال: "ولا يبتدئ مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة ندبًا نفلًا بعد شروعه، أي: المقيم فيها، أي: الإقامة، بل يكره له ذلك … فإن كان فيه، أي: النفل أتمه ندبًا إن لم يخش، أي: يخف بإتمامه فوت الجماعة بسلام الإمام". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٩) قال: "فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشرع في نفل مطلق، ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته … فإن فعل - أي: شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة - لم تنعقد … وإن أقيمت - وهو فيها، أي: النافلة، ولو كان خارج المسجد أتمها خفيفة، ولو فاتته ركعة".