للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاءت الشرائع السابقة عليها لتعالج أحوال أقوام في أوقات معينة، جاءت ليقضى بها في فترات ثم تنتهي.

أمَّا هذه الشريعة الإسلامية فهي المهيمنة، هي شريعة الله الخالدة إلى أن يرث الله -سبحان الله وتعالى- هذا الكون ومن عليه، ستبقى أبد الدهر أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تنتهي حتى تقوم الساعة، حتى إن عيسى -عليه السلام- عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يحكم بهذه الشريعة الإسلامية التي عزف عنها كثير من المنتسبين إليها، وأخذوا يتحاكمون إلى قوانين وأفكار من وضع البشر.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا شَرَعَ الْعَامِلُ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ لَازِمٌ، وَهُوَ عَقْدٌ يُورَثُ، فَإِنْ مَاتَ وَكَانَ لِلْمُقَارِضِ بَنُونَ أُمَنَاءُ كَانُوا فِي الْقِرَاضِ مِثْلَ أَبِيهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ).

الإمام مالك يرى أن العقد في أصله غير لازم، لكن إذا شرع العامل في العمل أصبح لازمًا؛ لما يترتب على الانفصام والانفصال من الضرر؛ لأنه يكون قد أمضى وقتًا، فلو مات أحدهما ورَّثَه صاحبُه (١).

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٣٦) قال: "وإن مات العامل قبل النضوض، فلوارثه الأمين لا غيره أن يكمله على حكم ما كان مورثه، وإلا يكن الوارث أمينًا أتى؛ أي: عليه أن يأتي بأمين كالأول في الأمانة والثقة، وإلا يأت بأمين كالأول سلموا - أي: الورثة - المال لربه هدرًا؛ أي بغير شيء من ربح أو أجرة".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤١٥، ٤١٦) قال: "ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالة، وللعامل إذا مات المالك أو جن - الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد كما في حال الحياة … بخلاف ما لو مات العامل، فإن ورثته لا تملك المبيع بدون إذن المالك … فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم، ولا تقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٥٤، ٦٥٥) قال: "وتبطل المضاربة بموت أحدهما؛ لكونها وكالة، وكذا بقتله، وحجر يطرأ على أحدهما، وبجنون أحدهما مطبقًا … وفي البزازية: مات المضارب والمال عروض=

<<  <  ج: ص:  >  >>