(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤١٥، ٤١٦) قال: "ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالة، وللعامل إذا مات المالك أو جن - الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد كما في حال الحياة … بخلاف ما لو مات العامل، فإن ورثته لا تملك المبيع بدون إذن المالك … فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم، ولا تقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٥٤، ٦٥٥) قال: "وتبطل المضاربة بموت أحدهما؛ لكونها وكالة، وكذا بقتله، وحجر يطرأ على أحدهما، وبجنون أحدهما مطبقًا … وفي البزازية: مات المضارب والمال عروض=