(١) للحنابلة تفصيل في هذه المسألة: يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٢٢) قال: "وإذا مات أحد المتقارضين أو جن جنونًا مطبقًا، أو توسوس بحيث لا يحسن التصرف، أو حجر عليه لسفه - انفسخ القراض؛ لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة، فإن كان الميت أو المجنون ونحوه رب المال، فأراد الوارث الجائز التصرف، أو وليه إن لم يكن الوارث جائز التصرف إتمامه أي القراض أي البقاء عليه … وإن كان المال عرضًا وأرادوا - أي الوارث مع العامل - إتمامه - أي القراض - لم يجز؛ لأن القراض قد بطل بالموت … وإن كان الميت أو المجنون ونحوه هو العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه، أي: وارث العامل، أو مع وليه إن لم يكن الوارث جائز التصرف، والمال ناض - جاز لعدم المانع".