للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١).

قوله: (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْفَسْخُ إِذَا شَاءَ، وَلَيْسَ هُوَ عَقْدٌ يُورَثُ. فَمَالِكٌ أَلْزَمَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ، وَرَاهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمَوْرُوثَةِ).

جمهور العلماء - الأئمة الثلاثة - يخالفون في ذلك، فيرون أنه لا يتغير عن حالته الأولى، فهو عقد جائز حتى ولو شرع العامل في العمل. قالوا: ولذلك اشترطنا فيه أن يكون دنانير ودراهم؛ لأنه عند الانفصام يرجع إلى هذا الأصل الذي لا يتغير، ولذلك عللوا بأنه لو كان عروضًا ثم حصل الانفصال فحينئذ يحصل الضرر؛ لأن قيم عروض التجارة تتغير؛ إذ إنها - كما هو معلوم - قد يصيبها كساد، وقد تكون نافقة رائجة، وهذا أمرٌ معروف، فتجد بعض السلع في بعض الفترات ترتفع أسعارها، وتنخفض في فترات أخرى، وقد يستمر الكساد سنين عديدة، فهو لا يقتصر على فترة معينة، ولا على فصل من فصول السنة، نحن نعرف أن الحاجة في الشتاء تدعو إلى الثياب الشتوية والصوف وأمثال


= باعها وصيه، ولو مات رب المال، والمال نقد تبطل في حق التصرف، ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف، فله بيعه بعرض ونقد، وبالحكم بلحوق المالك مرتدًّا … ولو ارتد المضارب، فهي على حالها، فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب".
(١) للحنابلة تفصيل في هذه المسألة: يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٢٢) قال: "وإذا مات أحد المتقارضين أو جن جنونًا مطبقًا، أو توسوس بحيث لا يحسن التصرف، أو حجر عليه لسفه - انفسخ القراض؛ لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة، فإن كان الميت أو المجنون ونحوه رب المال، فأراد الوارث الجائز التصرف، أو وليه إن لم يكن الوارث جائز التصرف إتمامه أي القراض أي البقاء عليه … وإن كان المال عرضًا وأرادوا - أي الوارث مع العامل - إتمامه - أي القراض - لم يجز؛ لأن القراض قد بطل بالموت … وإن كان الميت أو المجنون ونحوه هو العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه، أي: وارث العامل، أو مع وليه إن لم يكن الوارث جائز التصرف، والمال ناض - جاز لعدم المانع".

<<  <  ج: ص:  >  >>