للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وفي الصيف يحتاج الناس إلى الثياب الخفيفة، وبخاصة الثياب البيضاء. وكذلك الأمر بالنسبة للمأكولات، قد يحتاج إلى نوع بعينه في وقت أكثر من غيره.

وقد ألزمه مالك لرؤيته أن ذلك من باب المصلحة، ومعلوم أن الفقه المالكي عني بالمصالح المرسلة كثيرًا، ورأى أنه بعد أن يشرع في العمل ثم بعد ذلك يحصل الانفصال وقطع العقد والانتهاء منه يتضرر، والآخرون يقولون لا.

قوله: (وَالْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ شَبَّهَتِ الشُّرُوعَ فِي الْعَمَلِ بِمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ).

ما قبل الشروع في العمل متفق عليه، لا خلاف بين الأئمة أنه عقد جائز.

أي: شبهت ما بعد الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل؛ فالأئمة الثلاثة لا يرون فرقًا بين أن يكون قد شرع، وبين أن لم يكن قد شرع.

قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْمُقَارِضَ إِنَّمَا يَأْخُذُ حَظَّهُ مِنَ الرِّبْحِ بَعْدَ أَنْ يَنِضَّ (١) جَمِيعُ رَأْسِ الْمَالِ (٢).

لا يحصل تصرف من أحد العاقدين إلا بحضور الآخر؛ فهذا حق مشترك بين اثنين، لا يحق لأحدهما أن ينفرد بشيء منه حتى يلتقيا ويصفيا حسابهما، ويعرف كل واحد منهما حقه، فإنه يعرف رأس المال، ثم بعد


(١) "نض": اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز؛ وإنما يسمونه ناضَّا، إذا تحول عينًا بعد أن يكون متاعًا. انظر: "تهذيب اللغة" للهروي (١١/ ٣٢٢)، و"المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص ٤٦٧).
(٢) تقدمت أقوال الأئمة في هذه المسألة ضمن المسألة السابقة لتداخلهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>