للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصيبه جائحة، وربما يخسر، إلى غير ذلك من الجوائح والنكبات التي قد تصيب الأموال.

قوله: (وَلَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِهِ عَيْنًا).

إلا بعد أن يجمع رأس المال الأول والثاني، فما زاد بعد ذلك يكون عند أبي حنيفة هو الربح، وعند أحمد الربح هو ما زاد على الثمن الأخير.

قوله: (أَعْنِي: ثَمَنَ تِلْكَ السِّلْعَةِ الَّتِي تَلِفَتْ أَوَّلًا، وَالثَّمَنَ الثَّانِيَ الَّذِي لَزِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ).

أعتقد أن الأمر واضح؛ يعني لا بد أن يتوفر الثمن؛ الثمن الأول التالف، والثمن الأخير، فإذا ما اجتمع بعد الضرب - يعني بعد البيع والشراء - فما زاد فهو الربح.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ الْعَامِلِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بَعْضَ سِلَعِ الْقِرَاضِ).

اختلفوا في جواز بيع العامل بعض السلع من رب المال، أو العكس وهو أن يشتري العامل.

قوله: (فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ (١)، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٢)).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٢٨) قال: "ولا يجوز اشتراؤه أي العامل من ربه أي المال سلعًا للقراض؛ لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضًا؛ لأن الثمن رجع إلى ربه، والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافًا لظاهره. وأمَّا اشتراؤه منه لنفسه فجائز، أو اشتراؤه سلعًا للقراض بنسيئة - أي: دين - فيمنع، وإن أذن ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال؛ إذ لا ربح لمن لا يضمن".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦٥٩) قال: "ولو شرى من رب المال بألف عبدًا شراه رب المال بنصفه رابح بنصفه وكذا عكسه؛ لأنه وكيله، ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>