ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٢١، ٥٢٢) قال: "أو عين زمنًا لهما ولو تعدد؛ كلا تشتر، أو لا تبع إلا في الشتاء، أو اشتر في الصيف وبع في الشتاء، أو محلًّا للتجر لا يتعداه لغيره كسوق أو حانوت - ففاسد للتحجير، وفيه أجرة المثل، والربح لرب المال، والخسارة عليه في الجميع؛ كأن أخذ العامل من شخص مالًا ليخرج - أي على أن يخرج به لبلد معين، فيشتري منه سلعًا ثم يجلبه لبلد القراض للبيع ففاسد، وفيه أجرة المثل، وعليه - أي على العامل - ما جرت العادة أن يتولاه؛ كالنشر والطي الخفيفين، وعليه الأجر في ماله إن استأجر على ذلك لا في مال القراض، ولا في ربحه، وجاز للعامل جزء من الربح قلَّ أو كثر؛ كالمساوي بشرط علمه لهما كما تقدم، ولو كدينار من مائة أو مائة من مائة وواحد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٢٣، ٢٢٤) قال: "ووظيفة العامل التجارة، وهي الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز؛ إذ لا يسمى فاعلها تاجرًا، بل محترفًا، وتوابعها مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه كنشر الثياب وطيها، وذرعها وجعلها في الوعاء، ووزن الخفيف، وقبض الثمن، وحمله لقضاء العرف بذلك … وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة، ولو اشتراها وطحنها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها، ثم إن طحن من غير إذن لم يستحق أجرة له، ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنًا، ويغرم أرش ما نقص بالطحن، فإن باعه لم يضمن الثمن لعدم التعدي فيه، وإن ربح فهو بينهما عملًا بالشرط". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٢٦) قال: "والعامل أمين؛ لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل بخلاف المستعير، فإنه يختص بنفع العارية".