ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير لأقرب المسالك وحاشية الصاوي" للدردير (٣/ ٧٠٦، ٧٠٧) قال: "والعامل أمين؛ فالقول له في دعوى تلفه أي المال، ودعوى خسره ورده لربه بيمين في الكل ما لم تقم على كذبه قرينة أو بينة إن قبضه بلا بينة توثق: هذا شرط في دعوى رده فقط؛ أي ادعى رده لربه، فالقول للعامل بيمين إن لم يكن قبضه ببينة مقصودة للتوثق بها خوف دعوى الرد بأن قبضه بلا بينة أصلًا، أو بينة لم يقصد بها التوثق، فإن قبضه ببينة قصد رب المال بها التوثق خوفًا من دعواه الرد؛ فلا يقبل قوله إلا ببينة تشهد به، أو قال العامل: هو قراض، وقال ربه: هو بضاعة عندك لتشتري لي به سلعة كذا بأجر معلوم، وعكسه: فالقول للعامل فيهما". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٠٨) قال: "ويتصرف العامل محتاطًا في تصرفه كالوكيل، وحينئذ يجب عليه أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن الحال، ولا يتصرف بغبن فاحش في بيع أو شراء، ولا نسيئة في ذلك بلا إذن من المالك في الغبن والنسيئة؛ لأنه في الغبن يضر بالمالك، وفي النسيئة ربما هلك رأس المال، فتبقى العهدة متعلقة بالمالك فيتضرر أيضًا، فإن أذن جاز، ويجب الإشهاد في البيع نسيئة".