للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَامِلِ يَسْتَدِينُ مَالًا فَيَتَّجِرُ بِهِ مَعَ مَالِ الْقِرَاضِ).

إذا أخذ العامل مالًا من رب المال، من المضارب معه؛ لكنه رأى أن يضيف إلى ذلك المال مالًا آخر؛ لأنه ربما حل في مكان أو في بلد فوجد أنواعًا من السلع التي ظهر له أنه لو زاد في شرائها وضاعف كمياتها لتضاعف الربح عنده، فوجد من يستدين منه فأعطاه مبلغًا من المال، فهل له أن يضيف ذلك إلى مال المضاربة ويدخله فيها أو لا؟ وكيف يكون ذلك؟

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَا يَجُوزُ (١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ جَائِزٌ (٣).


(١) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٤٥) قال: "لا يجوز أن يقارضه على أن يستدين على مال القراض، ويكون الربح بينهما، ولا يجوز ذلك للعامل … ودليلنا: أن ذلك قراض وعقد شركة، وقد منعناه، ولأن عقد شركة الوجوه عندنا باطلة لو انفردت، فإذا انضمت إلى القراض كان أولى بالبطلان، ولأنه لو قال لو ابتداء: استدن وأتجر على أن يكون الربح بيننا نصفين لم يجز؛ لأنها مضاربة بغير مال، فكذلك إذا انضم إليه مال؛ لأن قدر ما يستدين ليس لرب المال رأس مال فيه، ولأنه لو دفع إليه مائة نقدًا وعرضًا بمائة قراضًا لم يجز مع كون العرض مالًا مجملًا، فإذا قال: استدن بمائة كان بالمنع أولى، ولأن كل ما لو انفردتُ المضاربة به لم يجز، فكذلك إذا انضم إلى رأس ماله، أصله القرض".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٣٣، ٢٣٤) قال: "ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال والربح إلا بإذن المالك كما دل عليه كلام المصنف. على أنه يمكن رجوع بغير إذنه إلى هذه أيضًا وهو ظاهر، وإن قال الأذرعي: لم أره نضًّا؛ وذلك لأن المالك لم يرض به، فإن فعل فسيأتي، ولا بغير جنس ماله أيضًا، فلو كان ذهبًا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها، ولا بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحًا: أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبًا فيما يظهر".
(٣) مذهب الحنفية في هذه المسألة ليس كما نقله المصنف؛ بل على العكس من ذلك وبتقييد: ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٩٠) قال: "وأمَّا القسم الذي ليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>