(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٣٣، ٢٣٤) قال: "ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال والربح إلا بإذن المالك كما دل عليه كلام المصنف. على أنه يمكن رجوع بغير إذنه إلى هذه أيضًا وهو ظاهر، وإن قال الأذرعي: لم أره نضًّا؛ وذلك لأن المالك لم يرض به، فإن فعل فسيأتي، ولا بغير جنس ماله أيضًا، فلو كان ذهبًا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها، ولا بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحًا: أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبًا فيما يظهر". (٣) مذهب الحنفية في هذه المسألة ليس كما نقله المصنف؛ بل على العكس من ذلك وبتقييد: ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٩٠) قال: "وأمَّا القسم الذي ليس =