للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١) قال بذلك أيضًا، فهذا أضاف مصلحة إلى المال؛ لأن حقيقة وجهة هؤلاء العلماء الذين أجازوا - وهم الجمهور - أنهم قالوا: ربما يزيد ربح البضائع ويتضاعف لو كثرت، فلا مانع من ذلك، ثم إن رب المال لا ضرر عليه، وإن كان قد أخذ هذا المال واستفاد، نعم لو أنه اتجر وأخذ مالًا ثم اشترى لنفسه وتساهل في مال المضارب معه، وانشغل بماله هو، فحينئذ يكون متهمًا، فلا يجوز له ذلك، لكن هو أخذ هذا المال وأدخله ضمن مال المضاربة واتجر به.

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ جَائِز، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا).

على ما يشترطان ويتفقان عليه في ذلك الأمر، فإذا ما استدان مالًا أو أضاف مالًا، فكيف يقتسمان الربح بعدُ؟ على ما يتفقان عليه من الشروط التي تسير وفق شروط المضاربة ونظامها.

• قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى


= للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة، فليس له أن يستدين على مال المضاربة، ولو استدان لم يجز على رب المال، ولكون دينًا على المضارب في ماله؛ لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضى رب المال، بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه؛ لأن ثمن المشترى برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال … فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به، وهذا لا يجوز".
(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٠٧، ٥٠٨) قال: "ولا أن يستدين عليها - أي: الشركة - بان يشتري بأكثر من المال، أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه؛ لأنه يدخل فيه أكثر مما رضى الشريك بالشركة فيه، أشبه ضم شيء إليه من ماله، غير النقدين؛ بأن يشتري بفضة ومعه ذهب، أو بالعكس؛ لأن عادة التجار قبول أحدهما عن الآخر، ولا يمكن التحرز منه إلا بإذن شريكه في الكل … فإن أذنه في شيء منها جاز، وإن أخر أحدهما حقه من دين جاز … وما استدان بدون إذن شريكه؛ بأن اقترض شيئًا واشترى به بضاعة، وضمها إلى مال الشركة، أو اشترى نسيئة بثمن ليس من النقدين؛ فعليه وحده المطالبة به، وربح ما استدانه له".

<<  <  ج: ص:  >  >>