(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٠٧، ٥٠٨) قال: "ولا أن يستدين عليها - أي: الشركة - بان يشتري بأكثر من المال، أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه؛ لأنه يدخل فيه أكثر مما رضى الشريك بالشركة فيه، أشبه ضم شيء إليه من ماله، غير النقدين؛ بأن يشتري بفضة ومعه ذهب، أو بالعكس؛ لأن عادة التجار قبول أحدهما عن الآخر، ولا يمكن التحرز منه إلا بإذن شريكه في الكل … فإن أذنه في شيء منها جاز، وإن أخر أحدهما حقه من دين جاز … وما استدان بدون إذن شريكه؛ بأن اقترض شيئًا واشترى به بضاعة، وضمها إلى مال الشركة، أو اشترى نسيئة بثمن ليس من النقدين؛ فعليه وحده المطالبة به، وربح ما استدانه له".