للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد أيضًا (١).

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ) (٢).

لكن أحمد له رواية أخرى توافق أبا حنيفة (٣).

وعلة من منع ذلك من أهل العلم: أن البيع بالدين إنما يؤجل الثمن ويعرضه للذهاب.

هذه وجهة هؤلاء العلماء؛ لأنك إذا بعت سلعة لإنسان بالدين


= لا بغبن فاحش في نحو بيع أو شراء، ولا نسيئة في ذلك للغرر، ولاحتمال تلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك بلا إذن كالوكيل، فإن أذن جاز؛ لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه، ويأتي في التعرض في النسيئة في قدر المدة ما مر في الوكالة … ويجب الإشهاد وإلا ضمن، بخلاف الحال؛ لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه، ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال … وله البيع ومثله الشراء كما قاله جمع متقدمون بعرض وإن لم يأذن له المالك؛ إذ الغرض الربح وقد يكون فيه، وبه فارق الوكيل".
(١) للحنابلة روايتان في ذلك: ينظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٩) قال: "والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر، ضمن في إحدى الروايتين، والأخرى لا يضمن … وفي البيع نسيئة روايتان: إحداهما: ليس له ذلك … لأنه نائب في البيع، فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه، كالوكيل؛ وذلك لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، وفي النسيئة تغرير بالمال، وقرينة الحال تقيد مطلق الكلام، فيصير كأنه قال: بعه حالًّا.
والثانية: أنه يجوز له البيع نساء … لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذا عادة التجار، ولأنه يقصد به الربح، والربح في النساء أكثر. وإن قال له: اعمل برأيك. فله البيع نساء. وكذلك إذا قال له: تصرف كيف شئت".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٨٧) قال: "أما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه - رضي الله تعالى عنهم - في التوكيل بمطلق البيع أنه يملك البيع نقدًا ونسيئة، وبغبن فاحش في قول أبي حنيفة -رحمه الله - فالمضارب أولى؛ لأن المضاربة أعم من الوكالة، وعندهما لا يملك البيع بالنسيئة، ولا بما لا يتغابن الناس في مثله".
(٣) تقدم ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>