(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٢٠) قال: "وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال؛ بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض في الثاني وامتغ الخلط؛ لأنَّ الأول استقر حكمه ربحًا وخسرانًا، وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط، وكأنه دفعهما إليه معًا. نعم، إن شرط الربح فيهما مختلفًا امتنع الخلط. ويضمن العامل أيضًا لو خلط مال القراض بماله، أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر، ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما نقله الإمام عن الأصحاب". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٩، ٦٥٥) قال: "لا يملك المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن، أو اعمل برأيك إذ الشيء لا يتضمن مثله". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٩٥، ٩٦). (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٣) قال: "اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ، قال: إن قيل له: اعمل فيه برأيك فخلطه لم يضمن".