للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي روايةٍ: " … طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" (١).

وفي روايةٍ: "فإذا وجدت الماء، فأمسه بشرتك" (٢).

* قوله: (وَقَدْ حَمَلَ الشَّافِعِيَّ تَسْلِيمُهُ أَنَّ وُجُودَ المَاءِ يَرْفَعُ هَذِهِ الطَّهَارَةَ أَنْ قَالَ: إِنَّ التَّيمُّمَ لَيْسَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ، أَيْ: لَيْسَ مُفِيدًا لِلْمُتَيَمِّمِ الطَّهَارَةُ الرَّافِعَةُ لِلْحَدَثِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُبِيحٌ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ مَعَ بَقَاءِ الحَدَثِ، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّاهُ طَهَارَةً، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ هَذَا المَذْهَبَ، فَقَالُوا: إِنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ لَمْ يَنْقُضْهُ إِلَّا الحَدَثُ. وَالجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ الطَّهَارَةَ وُجُودُ المَاءِ فِي حَقِّهَا هُوَ حَدَثٌ خَاصٌّ بِهَا عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ المَاءَ يَنْقُضُهَا).

هذه مسألة مختلفٌ فيها بين العلماء، هل التيمُّم مبيحٌ للصلاة أو لغيرها مما ينوب فيه التيمُّم عن الوضوء أو الغسل، أو أنه رافعٌ للحدث؟

فَبَعْضُ العلمَاء (٣) قَالَ: هو كالوُضُوء، لقَوْل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "الصَّعيد الطيِّب وضوء المُسْلم" (٤).

وَبَعْضهم (٥) ذَهَب إلى أنه ليس كالوُضُوء، درإنما هو مبيحٌ للصلاة؛


(١) أخرجه الترمذي (١٢٤)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٥٣).
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٣٤)، قال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(٣) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٦٤)، قال: "هو بدل مطلق عند عدم الماء ولَيْسَ بضروريٍّ، ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء".
(٤) أخرجه الترمذي (٣٣٢)، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٣٥٨).
(٥) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٢١٢)، قال: " (و) الخامس: (تعيين نية استباحة) ما يتيمم له؛ كصلاة أو طواف، فرضًا أو نفلًا أو غيرهما (لا رفع ما يتيمم له من حدث) أصغر أو أكبر، جنابة أو غيرها، (أو نجاسة) ببدن، فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه؛ لأنه مبيح لا رافع، لأنه طهارة ضرورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>