للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها حالةٌ انتقلَ إلَيْها عند ضرورة، فلا تأخذ حكم الوضوء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي (١)، وبعض أصحاب مالك (٢)، ومال المؤلف رحمه الله إلى أنه يرفع الحدث؛ لأن الله سبحانه وتعالى سماه طهارةً.

* قوله: (وَاتَّفَقَ القَائِلُونَ بِأَنَّ وُجُودَ المَاءِ يَنْقُضُهَا عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَبَعْدَ الصَّلاةِ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَنْقُضُهَا طُرُوُّهُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّهُ لا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَهُمْ أَحْفَظُ لِلأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلشَّرْعِ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْقُضُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ).

سَبَقَ ذكر الخلَاف فِي مسألة وُرُود المَاء قبل الشُّرُوع في الصَّلاة، وَكَذَلك في أثناء الصَّلاة.

وَأمَّا إذا وُجِدَ الماء بعد الفَرَاغ من الصَّلاة، فإن كان بعد خروج الوقت، فالصَّلاة صحيحةٌ بالإجماع (٣).

وأما إن كان بعد الفراغ من الصلاة، ولم يخرج الوقت، ففيه خلاف


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٦١)، قال: " (و) الركن الثاني: (نية استباحة الصلاة) ونحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة … (لا) نية (رفع حدث) أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما فلا يكفي؛ لأن التيمم لا يرفعه".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٤)، قال: "ويلزم نية الأكبر إن كان (ولو) (تكررت) الطهارة الترابية منه للصلوات (ولا يرفع) التيمم (الحدث) على المشهور، وإنما يبيح العبادة".
(٣) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٣٦)، قال: "وأجمعوا على أن مَنْ تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أنْ لا إعادة عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>