للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين أهل العلم، فبعضهم (١) يرى الإعادة، وبعضهم (٢) قال: لا يعيد الصلاة.

* قوله: (وَبِمِثْلِ هَذَا شَنَّعُوا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، مَعَ أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ فِي ذَلِكَ إِلَى الأَثَرِ، فَتَأَمَّلْ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا بَيِّنَةٌ).

يشير المؤلف هنا إلى تشنيع الجمهور على أبي حنيفة (٣) عندما أخذَ بمُرْسل أبي العالية أن رجلًا أعمى دَخَل فَوَقع في بئرٍ - ولبَعْضهم: فِي حفرةٍ - فَضَحك بعض الَّذين يصلون، فأَمَرَهم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعِيدُوا الوضوءَ والصلاةَ … وهذا مرسلٌ ضعيفٌ (٤)، وأخذ به أبو حنيفة (٥)، وبعض أهل الكوفة (٦) فِي أنَّ القهقهةَ في الصَّلاة تنقض الوضوء! وَقَالوا: لماذا تنقضها في الصلاة، ولَا تنقضها في غير الصلاة.


(١) يُنظر: "البيان" للعمراني (١/ ٣٢١)، قال: "فإذا وجد الماء بعد ذلك، لَزمَه أن يعيد الصلاة".
يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٩٣)، قال: "والثانية يَلْزمه الإعادة، وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنه عذر نادر غير متصل، فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٩)، قال: "شرع يبين حكم مَنْ وجده بعد الفراغ منها، فقال: (ويعيد المقصر) أي: كل مقصر صلاته ندبًا (في الوقت وصحت) الصلاة (إِنْ لَمْ يعد) ".
(٣) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٨٠٢)، قال: عن أبي عبد الله الشافعي في حديث الضحك في الصلاة لو ثبت عندنا الحديث بذلك لقلنا به، والذي يزعم أن عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس ألا ينتقض، ولكنه يتبع الآثار، فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف، كان بذلك عندنا حميدًا، ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف، ويقبل الضعيف المنقطع.
(٤) يُنظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" للإمام أحمد (٩٢٤)، قال: "وقال: الضحك في الصلاة لا يُعَاد منه الوضوء، والحديث الذي عن أبي العالية ضعيف".
(٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٤٢)، قال: " (قوله: وقهقهة مُصَلٍّ بالغ)، أي: وينقضه قهقهة".
(٦) أَخْرَج عبد الرَّزَّاق في "المصنف" (٢/ ٣٤٢) قال: عن مغيرة قال: الضحك، والبول،=

<<  <  ج: ص:  >  >>