للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة أنه - كما قلت في المقدمة - كل ما كان فيه صلاح للثمرة وزيادة في نمائها فهذا من اختصاص العامل، وكل ما كان فيه حفظ للأصل فإن هذا من اختصاص رب المال، يحفر الآبار، ويوصل المياه، ويقيم السور على مزرعته، هذا من اختصاصه، والبذر على الرأي الصحيح من اختصاص صاحب المزرعة، إلا إذا اشترط ذلك.

• قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فِي الْحَائِطِ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالْعَبِيدِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقِّ الْعَامِلِ (١). وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْطِ الْعَامِلِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسَاقِي).

إذا كان ما في الحظائر مما له علاقة بالعمل، كالبقر أو الثيران التي تقوم بالحرث، فيرى أكثر الفقهاء أن هذا أيضًا من اختصاص العامل؛ لأن له علاقة بالحرث، والحرث من اختصاص العامل، فهو يحرث الأرض وينقيها ويصفيها، ويخرج ما فيها من الحجارة، وكل ما يعوق نمو الأشجار.

• قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢): يَجُوزُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ مِنْهَا فِي الْحَائِطِ


(١) مذهب الحنفية لم أقف عليه.
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠) قال: "ولا تصح باشتراط نقص؛ أي بإخراج من في الحائط من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد، قال في الرسالة: ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق". ومذهب الشافعية ينظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٤) قال: "قال الشافعي: ولا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانًا يعملون معه، ولا يستعملهم في غيره". ومذهب الحنابلة لم أقف عليه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠) قال: "ولا تصح باشتراط نقص، أي: بإخراج من في الحائط من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد، قال في "الرسالة": ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق. انتهى. فالمضر شرط إخراج ما كان موجودًا، بخلاف لو أخرجها بلا شرط، ولا باشتراط تجديد على العامل، أو على رب الحائط لشيء من ذلك لم يكن موجودًا وقت العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>