ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠) قال: "ولا تصح باشتراط نقص؛ أي بإخراج من في الحائط من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد، قال في الرسالة: ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق". ومذهب الشافعية ينظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٤) قال: "قال الشافعي: ولا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانًا يعملون معه، ولا يستعملهم في غيره". ومذهب الحنابلة لم أقف عليه. (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٠) قال: "ولا تصح باشتراط نقص، أي: بإخراج من في الحائط من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد، قال في "الرسالة": ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق. انتهى. فالمضر شرط إخراج ما كان موجودًا، بخلاف لو أخرجها بلا شرط، ولا باشتراط تجديد على العامل، أو على رب الحائط لشيء من ذلك لم يكن موجودًا وقت العقد".