للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ؛ فَمَرَّةً قَالَ: لَا يَجُوزُ، وَمَرَّةً قَالَ: يَجُوزُ) (١).

وهذا هو الأشهر أيضًا، فالشافعي له قولان؛ لكن المشهور في مذهبه والمعتبر هو أنه لا يجوز، إذن هو قول لمالك وقول مشهور للإمامين الشافعي وأحمد.

• قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: إِنَّهَا لَا تَجُوزُ إِذَا خُلِقَ الثَّمَرُ).

ما الذي سيعمله العامل وقد انتهت وبدا نضجها، وأصبحت مهيأة على سوقها؟

لم تبق إلا أشياء يسيرة، كأن يقوم - مثلًا - بجذاذ أو التقاط أو نحو ذلك، وهذا عمل يسير، لكن المهم فيه السقي، والعناية، والتنظيف، وخم العين، وإزالة الأشواك، وغير ذلك، فهذا هو أكثر العمل وقد ذهب وانقضى، ولم يبق إلا النزر اليسير.

• قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ مُسَاقَاةَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ مِنَ الثَّمَرِ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ، وَلَا ضَرُورَةٌ دَاعِيَةٌ إِلَى الْمُسَاقَاةِ؛ إِذْ كَانَ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ).

يعني بإمكان صاحب هذه المزرعة أن يبيع على غيره جملة، وهذا معروف، ومر نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (٢)، أما وقد بدا صلاحها، فله أن يبيعها، ولا حاجة بأن يأتي بمن يساقيه طيها.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١١٢) قال: "والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة، كما قبل ظهورها بل أولى؛ لأنه أبعد عن الغرر، ولوقوع الآفة فيه كثيرًا، نزل منزلة المعدوم، فليس اشتراط جزء منه كاشتراط جزء من النخل، لكن لا مطلقًا بل قبل بدو الصلاح؛ لبقاء معظم العمل بخلافه بعده، ولو في البعض كالبيع فيمتنع قطعًا، بل قيل: إجماعًا".
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) عن ابن عمر: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته"".

<<  <  ج: ص:  >  >>