كأن جمهور العلماء يقولون: إن هذه المساقاة إنما هي للحاجة، ولا شك أن الحاجة ملاحظة فيها بالنسبة للطرفين كما أشرنا سابقًا، فصاحب المزرعة، وصاحب العمل، قد لا يستطيع أن يقوم بنفسه وربما لا يستطيع أن يأتي بالأجرة، ولو جاء بالأجرة ربما لا يحسن المستأجر كما يحسن الذي يتولاها ويأخذ جزءًا من ثمرها، والعامل أيضًا بحاجة إلى أن يأكل ويشرب وينفق على أولاده، فهو يأخذ هذه المزرعة؛ ليستفيد من ثمرها مقابل عمل.
يعني: إذا جازت قبل بدو الصلاح فمن باب أولى أن تجوز بعد بدوه، هذا هو معنى كلام المؤلف.
ونحن نقول: قبل أن تخلق وأن تولد؛ إذ هي معدومة ولا نعرف هل ستثمر أو لا؟ فهناك جهالة، وإن أثمرت فما مقدارها؟ وما نوعها من حيث الصحة والفساد؟ وأقصد بذلك هل ستثمر ثمرة طيبة أو رديئة؟ بينما الكلام عنها هنا في حال كونها قد أثمرت وأصبحت بادية.