ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١١٤، ١١٥) قال: "ويشترط لصحة المساقاة … معرفة العمل جملة لا تفصيلًا، بتقدير المدة كسنة أو أقل؛ إذ أقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغني عن العمل، أو أكثر إلى مدة تبقى فيها العين غالبًا للاستغلال فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة … والسنة المطلقة عربية … ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر، أي: جذاذه … في الأصح للجهل به". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٤) قال: "وتصح إجارة أرض معلومة مدة معلومة". (٢) وأيضًا الحنفية لم يشترطوها: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٢٨٦، ٢٨٧) قال: "والرابع بيان المدة ليس بشرط هنا استحسانًا للعلم بوقته عادة، وحينئذ يقع على أول ثمر يخرج في أول السنة، وفي الرطبة على إدراك بذرها أن الرغبة فيه وحده، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت. ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت، ولو تبلغ الثمرة فيها، أو لا تبلغ صح؛ لعدم التيقن بفوات المقصود". =