للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا (أَعْنِي: عِنْدَ الْجُمْهُورِ). وَأَمَّا الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي مدة الْمُسَاقَاةِ).

هذا هو الجزء الثاني من الوقت؛ فالوقت الأول في حكم الجواز وتكلمنا على ما قبل وجود الثمرة وما بعدها، والآن يتكلم عن الجزء الثاني وهو الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة، فما حكم ذلك؟

• قوله: (فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أن يَكُونُ مَجْهُولًا (أَعْنِي: مُدَّةً غيْرَ مُؤَقَّتَةٍ) (١)، وَأَجَازَ طَائِفَة أَنْ يَكُونَ إِلَى مُدَّةٍ غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ مِنْهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ) (٢).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٢) قال: "وأقتت المساقاة بالجذاذ، أي: قطع الثمر، ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ … وأنها إن أطلقت كانت فاسدة؛ مع أن ابن الحاجب صرح بأنها إن أطلقت كانت صحيحة، وتحمل على الجذاذ، وسيأتي أنها تجوز سنين ما لم تكثر جدًّا، فالتوقيت بالجذاذ ليس شرطًا في صحتها، فالمراد أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمن يزيد على زمن الجذاذ عادة … سواء صرح به أو أطلق أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ فيه عادة؛ احترازًا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذ، فإنها تكون فاسدة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١١٤، ١١٥) قال: "ويشترط لصحة المساقاة … معرفة العمل جملة لا تفصيلًا، بتقدير المدة كسنة أو أقل؛ إذ أقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغني عن العمل، أو أكثر إلى مدة تبقى فيها العين غالبًا للاستغلال فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة … والسنة المطلقة عربية … ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر، أي: جذاذه … في الأصح للجهل به".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٤) قال: "وتصح إجارة أرض معلومة مدة معلومة".
(٢) وأيضًا الحنفية لم يشترطوها:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٢٨٦، ٢٨٧) قال: "والرابع بيان المدة ليس بشرط هنا استحسانًا للعلم بوقته عادة، وحينئذ يقع على أول ثمر يخرج في أول السنة، وفي الرطبة على إدراك بذرها أن الرغبة فيه وحده، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت. ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت، ولو تبلغ الثمرة فيها، أو لا تبلغ صح؛ لعدم التيقن بفوات المقصود". =

<<  <  ج: ص:  >  >>