للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب أحمد (١) لا مذهب أهل الظاهر، وسيأتي دليل ذلك.

والجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولًا؛ أعني: مدة غير مؤقتة، التفسير لكلمة مجهول، فمعنى هذا أنه لا بد من أن تكون مدة محددة.

• قوله: (إِلَى مُدَّةٍ غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ)، أي: مطلقة غير محددة.

• قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ: مَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ قِيَاسًا عَلَى الْإِجَارَةِ. وَعُمْدَةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ مَا وَقَعَ فِي مُرْسَلِ مَالِكٍ).

قلت قبل: إن مشكلة المؤلف أنه لا يعرف مذهب أحمد استقلالًا، فجعله مذهب أهل الظاهر، وهو يعتمد على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر، ولكن هذا في الحقيقة هو مذهب أحمد، ودليله قوي، وليس هو المرسل الذي ذكره، بل هو حديث في صحيح مسلم (٢).

ومرسل مالك الذي يعنيه المؤلف هو ما رواه مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وقد تكلمنا عنه قبل، فهذا هو الدليل الذي أشار إليه المؤلف هنا، لكن الواقع أنه لو وقف على مذهب الحنابلة ورأى دليلهم لوقف على غير ذلك، وهم يستدلون بما في صحيح مسلم (٣) من أن


= ومذهب الظاهرية، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٢٢٥) قال: "ولا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى، لكن هكذا مطلقًا؛ لأن هكذا عقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا مضى جميع الصحابة - رضي الله عنهم - … فكان اشتراط مدة في ذلك شرطًا ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وخلاف لعمله -عليه السلام-".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٧، ٥٣٨) قال: "والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان … ولا يفتقرإن إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده، ولكل منهما فسخها؛ أي: المساقاة أو المزارعة متى شاء".
(٢) هو في الصحيحين؛ ليس مسلم وحده.
(٣) هو في الصحيحين؛ البخاري (٣١٥٢)، ومسلم (١٥٥١) عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>