للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل خيبر عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تبقى المزارع بأيديهم، على أن يعطوه أو يعطوا المسلمين شطرًا مما يخرج منها، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكم على ذلك ما شئنا".

إذًا نحن الذين نحدد أو لا نحدد، فالوقت هنا غير محدد، "نقركم على ذلك ما شئنا".

هذا هو الدليل الذي يتمسك به أصحاب هذا القول، فهم قالوا: هذا غير محدد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أقرهم وسكت، بل قال: "نقركم على ذلك ما شئنا" أي: وقتًا، نحن الذين نريده دون قيد، ولذلك أخذوا من هذا الحديث أنه دليل على أن المدة لا تحدد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد لهم، ولو كان التحديد واجبًا ومتعينًا لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١)، فكان إطلاقه دليلًا على جوازه.

• قوله: (مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُقِرُّكُمْ على مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ" (٢)).

هذا كلام مجمل؛ لكن الحديث الاخر أكثر دلالة من هذا وأقوى، إضافة إلى أن هذا مرسل، ومهما قلنا بأنه صحيح ووصل عند البعض، فإنه محل خلاف، أما ذاك فهو في صحيح مسلم (٣).


= على أهل خيبر، أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم على ذلك ما شئنا"، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا".
(١) مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ من القواعد الفقهية المعتبرة، ونقل الشاطبي الاتفاق عليها.
انظر: "الموافقات" للشاطبي (٤/ ١٤٠)، و"المستصفى" للغزالي (ص ١٩٢)، و"المحصول" للرازي (١٨٧٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) والبخاري أيضًا كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>