عرَّفها الأحناف بأنها: أن يشترك وجيهانِ من الناس، من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما يشتريان بذممهما بالنَّسيئة؛ "أي: بمؤجل"، ويبيعان بالنقد بمالِهما من وجاهة عند الناس. انظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٥/ ٣٠). وعرفها المالكية بأنها: "أن يشتركا على غير مال، ولا عمل، وهي الشركة على الذمم بحيث إذا اشتريا شيئًا كان في ذمتهما، وإذا باعاه اقتسما ربحه ". انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٨٧). والشافعية والحنابلة يُعرِّفونها بما يطابق هذا المعنى عند الحنفية. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢١٢)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٢). (١) أخرجه البخاري (٧٤٨٥)، ومسلم (٢٦٣٧).