(٢) قسمةُ التراضي: هي التي يكون فيها ردُّ عوضٍ أو كَانَتْ فِيما لا يَكُنْ قسمتُهُ إلا بضررٍ كالدُورِ الصغَارِ والحمام والعضائدِ المتلاصِقةِ الَّتِي لا يمكِنُ قسمَةُ كُلِّ وَاحِدَة بانفرادهَا إذَا رضوا بقسمتهَا أعيانًا بالقيمةِ ومَا أشبهَ ذلِك فهذه قسمةٌ جائزة تجري مجرى البيع لا يجُوزُ فِيْهَا إلّا مَا يجوزُ في البيعِ.أما قسمةُ الإجبارِ: فهي فيمَا يمكنُ قسمتُهُ من غَيْر ردِّ عوضٍ وَلَا ضَرَرٍ يلحَقُ بأحدِهما كالأراضي الواسِعةِ والبساتِينِ والقرايَا والدُورِ الكبارِ والمكَيلاتِ والموزُونات كلها إذَا كَانَتْ جِنسًا واحدًا. انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص ٥٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute