للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١).

* قوله: (وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ) (٣).

وأحمدُ أيضًا (٤).

* قوله: (وَفَرَّقَ مَالِكٌ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ نَمَاءِ الرَّهْنِ المُنْفَصِلِ عَلَى خِلْقَتِهِ وَصُورَتِهِ).

وحصره في الولد؛ لأنه هو الذى يدخل في النماء وما عدا ذلك فلا؛ لأن ذلك فرع يتبع الأصلَ فهو حقٌّ ثابت.

* قوله: (فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الرَّهْنِ كَوَلَدِ الجَارِيَةِ مَعَ الجَارِيَةِ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى خِلْقَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ، كَان مُتَوَلِّدًا عَنْهُ كَثَمَرِ النَّخْلِ، أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّدٍ ككِرَاءِ الدَّارِ وَخَرَاجِ الغُلَامِ) (٥).


(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ٢٨٩) قال: " (ولا يسري الرهن إلى زيادته)، أي: المرهون (المنفصلة) (كثمر وولد) ولبن وصوف ومهر وكسب؛ لأن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر إليها كالإجارة، وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية، بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة لعدم تمييزها فتتبع الأصل".
(٢) يُنظر: "كنز الدقائق" للنسفي (ص ٦٣٢)، قال: "ونماء الرّهن كالولد والثّمر واللّبن والصّوف للرّاهن وهو رهنٌ مع الأصل".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦/ ١٨٧)، قال: "واختلفوا فيمن رهن شجرًا فأثمر، وجارية فحملت وولدت. فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩) قال: " (ونماء الرهن، متصلًا كان) النماء (أو منفصلًا وكسبه وغلاته، وصوفه ولبنه، وورق شجره المقصود، ومهره، وأرش الجناية عليه الموجبة للمال) أو للقصاص، أو اختير المال، (وما يسقط من ليفه وسعفه وعراجينه، وزرجون الكرم) (وما قطع من الشجر من حطب، وأنقاض الدارتكون رهنا في يده) أو وكيله أو من اتفقا عليه (كالأصل فتباع معه إذا بيع) ".
(٥) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢١٣) قال: "فأما ما لا يتميز منه كسمن=

<<  <  ج: ص:  >  >>