للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي التي عبَّر عنها قبل قليل بغلَّة الدار.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ وَغَلَّتَهُ لِلرَّاهِنِ).

وهم الشافعية.

* قوله: (قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ") (١).

وهذا مما يستدلّ به ويصلح أن يكون دليلًا للفريق الآخر، لكن دليلُ الشافعية الظاهر هو الحديث الذي ذكرته (٢)، وربما يريده، وهذه الرواية اختلفوا فيها رفعًا ووقفًا، وقد أوردها البيهقي وجاء لها عدة روايات (٣)، وكان الأولى بالمؤلِّف أن يأتِيَ بالحديث الذي أخرجه البخاري (٤)،


= الحيوان فهو تابع له إجماعًا، وإن كان متناسلًا عنه كالولادة والنتاج فيكون تابعًا له خلافًا للشافعي بخلاف غير ذلك كصوف الغنم ولبنها أو ثمار الأشجار وسائر الغلات فلا تتبعها في الرهن خلافًا لأبي حنيفة". وانظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤٥).
(١) وجه الدلالة: أنه لما لم يكن ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن. انظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٦/ ٢٠٩).
(٢) وهو حديث: "له غنمه وعليه غرمه".
(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٦٤ - ٦٥).
وأخرجه الحاكم (٢/ ٦٧)، وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة".
قال ابن الجوزي: "إِبراهيم بن مجشر بن معدان، أبو إسحاق البغدادي، يروي عن أبي معاوية، قال ابن عدي: له أحاديث مناكير من جهة الأسانيد، رفع حديثًا لا أعلم رفعه غيره، "الرهن محلوب ومركوب". انظر: "الضعفاء والمتروكون" (١٠٧). وانظر التفصيل في: "علل الدارقطني" (١٩٠٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥١٢)، بلفظ: "الرهن يركب بنفقته".

<<  <  ج: ص:  >  >>