للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلذَلِكَ حُكْمُ الوَلَدِ تَابمٌ لِحُكْمِ أُمِّهِ فِي التَّدْبِيرِ وَالكِتَابَةِ) (١).

والثمرة إنما تخرج من الشجرة لكن الثمرة عند البيع لا تدخل تبع الأصل إلا إذا اشترطت أن الولد يتبع أُمَّه، فالجمهور يقولون الفرع يتبع أصله ويلحق به إلا أن يستثنى.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَاحْتَجَّ بِأَنَّ الوَلَدَ حُكْمُهُ حُكْمُ أُمِّهِ فِي البَيْعِ، أَيْ: هُوَ تَابعٌ لَهَا، وَفَرْقٌ بَيْنَ الثَّمَرِة وَالوَلَدِ فِي ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ المُفَرِّقَةِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الثَّمَرَ لَا يَتْبَعُ بَيْعَ الأَصْلِ إِلَّا بِالشَّرْطِ وَوَلَدُ الجَارِيَةِ يَتْبَعُ بِغَيْرِ شَرْطٍ (٢). وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ (٣). وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا كانَ الرَّهْنُ حَيَوَانًا فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْلِبَهُ وَيَرْكَبَهُ بِقَدْرِ مَا يَعْلِفُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ).

وهذه المسألة تحتاج إلى بيانٍ وتفصيل؛ فبالنسبة لهذه الصورة التي ذكرها المؤلِّف وهو ما يتعلق بانتفاع المرتهن بالرهن، فالرهن لا يخلو من حالتين:

الأولى: إما أن يكون رهنًا يحتاج إلى نفقة.


(١) يُنظر: "اللباب في شرح الكتاب"، للميداني (٢/ ٦٢)، قال: " (ونماؤه)، أي: الرهن، كالولد والثمر واللبن والصوف (للراهن)؛ لأنه نماء ملكه (فيكون رهنًا مع الأصل)؛ لأنه تبع له لكونه متولدًا منه، بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة، وكذا الهبة والصدقة فإنها غير داخلة في الرهن، وتكون للراهن، والأصل: أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن، وما لا فلا".
(٢) انظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤٤)، وفيه: (و) اندرج في رهن أمة (جنين) في بطنها وقت الرهن وأولى بعده. قال الدسوقي: "لأنه كجزء منها فدخل هنا كالبيع". وانظر: "المنتقى شرح الموطإ"، لأبي الوليد الباجي (٥/ ٢٤٢).
(٣) سبق تحرير هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>