(٢) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (٨/ ٢٧٦، ٢٧٧) قال: " … وقال جمهور أهل العلم: ليس له أن ينتفع بشيء من الرهن حيوانًا كان أو غيره، وبه قال مالك، والشافعي -رضي الله عنهما- ". وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الرهن محلوب ومركوب بقدر نفقته" فمن قال: أن للمرتهن أن يستعمل الحيوان والدابة حمل الحديث على ظاهره ورأى أن ذلك مباح للمرتهن، ومن قال: إنه لا ينتفع من الرهن بشيء، فإنه يصرف الكلام عن ظاهره بالتأويل، ويكون معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الرهن مركوب ومحلوب بنفقته" معناه: أن غلاته وكراء ظهره للراهن؛ لأن عليه نفقته". (٣) الشافعية لم يجعلوا للمرتهن حقًّا في التصرف في الرهن، بل جعلوا ذلك للراهن. قال زكريا الأنصاري: " (للراهن انتفاع لا ينقص الرهن)، أي: المرهون (كركوب، وسكنى، واستخدام) لخبر البخاري: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا"، ولخبر: "الرهن مركوب، ومحلوب". انظر: "أسنى المطالب" (٢/ ١٦١). (٤) يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٢/ ٨٤) قال: "إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا، ففيه روايتان: إحداهما: هو كغيره لما ذكرناه. والثانية: للمرتهن الإنفاق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته، متحريًا للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر". (٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" لإسحاق الكوسج (٦/ ٣٠٥١، ٣٠٠٢)، وفيها: "قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابةً، فعلفها من غير أن يأمره صاحب الدابة؟ فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ. قال أحمد: هذا=