(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٣٠٩)، وفيه: "وقال الثقفي عن عثمان البتي ما كان من رهن ذهبًا أو فضة أو ثيابًا فهو مضمون يترادان الفضل، وإن كان عقدة أو حيوانا فهلك فهو من مال الراهن والمرتهن على حقه إلا أن يكون الراهن اشترط الضمان فهو على شرطه". (٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٤٩) قال: "وما وضع من رهن يغاب عليه أم لا على يدي عدل فضمانه من الراهن. وما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ريع أو حيوان أو رقيق، فالمرتهن مُصدّق فيه ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب، وأما ما يغاب عليه فالمرتهن يضمنه إذا قبضه، إلا أن يقيم بينة على هلاكه من غير سببه بأمر من الله، أو بتعدي أجنبي، فذلك من الراهن". (٤) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، واللفظ له (١٣/ ٣٥٠). وأخرجه الحاكم (٤/ ١١٠)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقىِ في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٦٣) عن ابن عباس، -رضي الله عنهما-، قال: ذكر عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: "يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس". وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٢٩٢٦). (٥) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٦/ ٤٣٥) قال: " … إلا أن مالكًا وابن القاسم=