للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَشْهَبُ (١). وَعُمْدَةُ مَنْ جَعَلَهُ أَمَانَةً غَيْرَ مَضْمُونة: حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ وَهُوَ مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" (٢)، أَيْ: لَهُ غَلَّتُهُ وَخَرَاجُهُ، وَعَلَيْهِ افْتِكَاكُهُ، وَمُصِيبَتُهُ مِنْهُ (٣). قَالُوا: وَقَدْ رَضِيَ الرَّاهِنُ أَمَانَتَهُ فَأَشْبَهَ المُودَعَ عِنْدَهُ (٤). وَقَالَ المُزَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مُحْتَجًّا لَهُ: "قَدْ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ: إِنَّ الحَيَوَانَ وَمَا ظَهَرَ هَلَاكُهُ أَمَانَةً" (٥). فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ كَذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "إِنَّ مَا


= يقولان إن قامت البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن".
(١) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٦/ ٤٣٥) قال: "وقال أشهب كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفي هلاكه أو ظهر، وهو قول الأوزاعي والبتي".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) وهو تأويل الشافعية والحنابلة ومن وافقهم. يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٩٩) قال: " (قال الشافعي): وفيه دليل أنه غير مضمون؛ إذ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الرهن من صاحبه فمن وإن منه شيء فضمانه منه لا من غيره" ثم أكده بقوله: "له غنمه وعليه غرمه"، وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه".
وينظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" لإسحاق الكوسج (٦/ ٢٧٤٥) قال: "قلت: لا يغلق الرهن؟ قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته، وعليه نقصانه، وإن عطب فإنما يعطب من الراهن".
(٤) انظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٨٨)، وفيه: (وهو أمانة في يد المرتهن) فلا يضمنه إلا بالتعدي كالوديع، للخبر الصحيح "لا يغلق الرهن على راهنه له غنمه وعليه غرمه".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١١٢) قال: "والرهن بيد مرتهن أو من اتفقا عليه (أمانة ولو قبل عقد) عليه نصًّا … فإن تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا شيء عليه، (ويدخل في ضمانه)، أي: المرتهن أو نائبه (بتعد أو تفريط) فيه كسائر الأمانات … (ولا يسقط بتلفه)، أي: الرهن (شيء من حقه)، أي: المرتهن نصًّا لثبوته في ذمة الراهن قبل التلف … ".
(٥) يُنظر: "التلقين في الفقه المالكي"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٧٢)، قال: "والعارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي أمانة في الرباع والحيوان وما يظهر هلاكه".

<<  <  ج: ص:  >  >>