(١) قَالَ ابن المنذر في " الإشراف " (٦/ ٢٥٢): " أكثر مَنْ نحفظ عنه قوله من علماء الأمصار، وقُضَاتهم يرون الحبس في الدَّين، وممن نحفظ ذلك عنه: مالك وأصحابه، والشافعي، والنعمان، وأصحابهما، وأبو عبيد، وبه قال سوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن. وقد روينا هذا القول عن شريح والشعبي ". وينظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٣/ ٤٢٠) حيث قال: " (وإن ادعى مَنْ عليه الدَّين الإعسار، وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدَّين (فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل) المدعي (تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي: إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه. (وإن صدقه) أي: المدين (غريمه) في دعوى الإعسار (لم يحبس، ووجب إنظاره) إلى ميسرة (ولم تجز ملازمته) ". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٧٥) حيث قال: "ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس، ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر، ويأخذون فَضْل كسبه فيقسم بينهم بالحصص ". ويُنْظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٢٠) حيث قال: " (وإن ادَّعى مَنْ عليه الدَّين الإعسار، وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدَّين (فقال المدعي للحاكم: المال معه، =