للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المَدِينَ إِذَا ادَّعَى الفَلَسَ، وَلَمْ يُعْلَمْ صِدْقُهُ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صِدْقُهُ، أَوْ يُقِرَّ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُ الدَّيْنِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ) (١).

أنه يحبس حتى يتبيَّن صدقه؛ لأنَّ هذا من باب المصالح المرسلة، فلو أن إنسانًا أخذ حقوق الناس وقد ادعى أنه قد أفلس - أي: لا مال عنده - والناس يريدون حقوقهم، فيتوصل إلى ذلك، وتعرف حقيقة الأمر بأن يحبس المدين حتى يتبين هل هو مفلس حقًّا أو لا؟ هذا هو المراد، وهذا من باب المصلحة؛ لأنَّ في حبسه وإيقافه مصلحة تعود على الغرماء؛ لأنهم أصحاب حق.

قَوْله: (وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَدُورُوا مَعَهُ حَيْثُ دَارَ) (٢).


= عليه بقية، وله صنعة، فهل يُجْبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دَينه؟ على روايتين؛ إحداهما: لا يجبره. والثانية: يجبر على الكسب ".
(١) قَالَ ابن المنذر في " الإشراف " (٦/ ٢٥٢): " أكثر مَنْ نحفظ عنه قوله من علماء الأمصار، وقُضَاتهم يرون الحبس في الدَّين، وممن نحفظ ذلك عنه: مالك وأصحابه، والشافعي، والنعمان، وأصحابهما، وأبو عبيد، وبه قال سوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن. وقد روينا هذا القول عن شريح والشعبي ".
وينظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٣/ ٤٢٠) حيث قال: " (وإن ادعى مَنْ عليه الدَّين الإعسار، وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدَّين (فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل) المدعي (تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي: إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه.
(وإن صدقه) أي: المدين (غريمه) في دعوى الإعسار (لم يحبس، ووجب إنظاره) إلى ميسرة (ولم تجز ملازمته) ".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٧٥) حيث قال: "ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس، ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر، ويأخذون فَضْل كسبه فيقسم بينهم بالحصص ".
ويُنْظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٢٠) حيث قال: " (وإن ادَّعى مَنْ عليه الدَّين الإعسار، وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدَّين (فقال المدعي للحاكم: المال معه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>