(وإن صدقه) أي: المدين (غريمه) في دعوى الإعسار (لم يحبس ووجب إنظاره) إلى ميسرة (ولم تجز ملازمته) ". (١) كما تقدم. (٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٢٨٠) حيث قال: " ٣/ ٢٨٠ ": "وأنظر يساره أيْ: لثبوت ذلك، ولا يلازم رب الدَّين الغريم بحيث كلما يأتيه شيء: يأخذه منه ". ويُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٨٦) حيث قال: " (يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره) حتى يوسر". ويُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٤/ ٨٢) حيث قال: "مَنْ وجب عليه دَين فإن كان مؤجلًا، لم يطالب به، ولم يلازم به ". (٣) أخرجه الدارقطني (٤٥٥٣)، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٦٦): "مرسل ".