للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَشْبِيهًا بِالعِدَّةِ وَهُوَ شَاذٌّ (١)).

أمَّا مشروعيَّتها، فَهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ ليس كما ذكر المؤلف في السُّنَّة فقط.

أما الكتاب، فقول الله تعالى في سورة يوسف: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} [يوسف: ٧٢].

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: "الزعيم الكفيل" (٢).

إذًا، هذه الآية دليل على مشروعية الكفالة.

وأما السُّنَّة، فالحديث: "الزعيم غارم" (٣)؛ أي: الكفيل غارم .. وأجمعت الأمة على جوازها.

وأيضًا الحاجة تقتضي ذلك؛ فإنَّ الناسَ لا يَسْتغنون؛ لأنَّه ليس كل الناس عنده المال المتوفر إليه، فَهُو يحتاج إلى أن يقترض ويشتري أشياء مؤجلة، فيحتاج إلى كفيل وضامن (أخيه المسلم)، فيأتي ويضمنه.

قَوْله: (وَالسُّنَّةُ الَّتِي صَارَ إِلَيْهَا الجُمْهُورُ فِي ذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" (٤)، وَأَمَّا الحَمَالَةُ بِالنَّفْسِ (وَهِيَ الَّتِي تُعْرَفُ بِضَمَانِ الوَجْهِ): فَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ (٥) الأَمْصَارِ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا شَرْعًا إِذَا كانَتْ بِسَبَبِ المَالِ).


= وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن ".
(١) لم أقف عليه.
(٢) لم أجده.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٦٧) حيث قال: " (وتجوز بالنفس والمال) لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع، ولأنه قادر على التسليم ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>