ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٧٤) حيث قال: "لأنَّ الحاجَةَ دَاعيةٌ إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن وضمان المال يمتنع منه كثيرٌ من الناس، فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج، وعدم المعاملات المحتاج إليها". (١) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٥٢) حيث قال: "تجوز كفالة البدن على المنصوص في الكتب، وقال في "الدعاوى والبيِّنات ": إن كفالة البدن ضعيفة، فمن أصحابنا من قال: تصح قولًا واحدًا، وقوله: ضعيف، أراد من جهة القياس، ومن أصحابنا مَنْ قال: فِيهِ قَوْلَان؛ أحدهما: أنها لا تصح؛ لأنه ضمان عين في الذمة بعقد فلم يصح كالسَّلَم في ثمرة نخلة بعينها، والثاني يصح، وهو الأظهر". (٢) لم أقف عليه. (٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٥٣) حيث قال: " كفالة البدن، وتسمى أيضًا، كفالة الوجه، وهي صحيحة على المشهور. وقيل: تصح قطعًا، فتجوز ببدن مَنْ عليه مالٌ، ولا يُشْترط العلم بقدره على الأصح ". (٤) كما تقدم ذكر ذلك. (٥) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٦/ ٤٦٣): "والقول الثاني: كفالة النفوس باطلة، =