(١) أخرجه مسلم (٦٨٥) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: حاشية ابن عابدين "رد المختار" (١/ ٩١) حيث قال: " (قوله: ففائدة نزول الآية … إلخ)، جواب عما يقال إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية الصلاة وهو أيضًا شرع من قبلنا، فقد ثبتت فرضيته، فما فائدة نزول آية المائدة؟ أفاده ط". (قوله: تقرير الحكم الثابت) أي: تثبيته، فإنه لمَّا لم يكن عبادةً مستقلةً، بل تابعًا للصلاة، احتمل ألَّا تهتم الأمة بشأنه، وأن يَتسَاهلوا في شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي، وانتقاص الناقلين يومًا فيومًا، بخلاف ما إذا ثبت بالنص المتواتر الباقي في كل زمانٍ، وعلى كل لسانٍ. مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (١/ ١٨٠) حيث قال: "اختلف متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فقال الجمهور: من أول الأمر حين فرضت الصلاة، وأن جبريل نزل صبيحة الإسراء فهمز النبي - صلى الله عليه وسلم - بعقبه، فتوضأ وعلَّمه الوضوء. وقال ابن الجهم: كانت في أول الإسلام سنة، ثم فرضت في آية التيمم، نقله الأبي في "شرح مسلم عن القاضي عياض" وكلام القاضي أتم فلينظر". مذهب أهل الظاهر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٩٨) حيث قال: "ولم تنزل آية=