ويُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٣٢، ٢٣٣) حيث قال: "وتمسك بهذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك، فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السِّير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمكة، كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوءٍ، قال: وهذا مما لا يجهله عالم". (١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٠٨) حيث قال: " (و) يُعْفى (عن قليل دم البراغيث) … (وَوَنِيم الذباب)، وهو بفتح الواو وكسر النون: ذرقه وغير ذلك مما لا نفس له سائلة كما في المجموع؛ لأن ما ذكر مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه". (٢) اختلَف العلماء في الحيوان الذي لا دمَ له، فمذهب الجمهور (الحنفية والمالكية=