للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثني لأنه مما تعم به البلوى، وقد أوردتُ تفصيلًا فيما مضى عن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، وأنها سبعةٌ، ومن بينها ما تعمُّ به البلوى، أَيْ: يَكْثر وُقُوعُهُ، ويشق التحرُّز منه.

* قوله: (أَوْ بِالنَّدْب إِنْ رَجَّحَ ظَاهِرَ حَدِيثي النَّدْبِ، أَعْنِي: الحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ يَقْضِيَانِ أَنًّ إِزَالَتَهَا مِنْ بَابِ النَّدْبِ المُؤَكَّدِ. وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالقُدْرَةِ، سَاقِطَةٌ مَعَ النِّسْيَانِ وَعَدَمِ القُدْرَةِ).

لا شك أن هذا التعليل أو هذا القول له وجهة من النظر، وهو يلتقي مع روح الشريعة، فقد لاحظنا أمر النسيان، فالناسي يختلف عن الذاكر،


= وأحد قولي الشافعية والحنابلة) أنه طاهرٌ مطلقًا، سواء تولَّد من شيء طاهر أو من شيء نجس.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٢) حيث قال: " (أما) الذي ليس له دم سائل، فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوها، وأنه ليس بنجسٍ عندنا".
مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (١/ ٦١) حيث قال: "وليس له دمٌ من ذاته كالبراغيث والبعوض. وقَدْ قال سحنون في برغوث وقع في ثريد: لا بأس أن يؤكل، وفي كتاب ابن حبيب عن مالكٍ ما ليس له لحم ولا دم سائل كالخنفساء والنمل والدود والبعوض والذباب، وما أشبه ذلك من احتاج شيئًا منها للدواء وغيره فليذكه بما يذكي الجراد، فجعل البعوض من صنف ما ليس له دم، فيكون فيما ليس فيه دم قول واحد أنه لا ينجس بالموت". وانظر: "المدونة" (١/ ١١٥).
وقول في مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ١٨) حيث قال: "فأما ما كان مما لا نفس له سائلة، مثل الذباب، والخنافس وما أشبههما، ففيه قولان، أحدهما: أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجسه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢، ٣٣) حيث قال: " (وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك، فلا ينجسه) … وكل ما ليس له دم سائل: كالَّذي ذكَره الخرقي من الحيوان البري، أو حيوان البحر، منه العلق، والديدان، والسرطان، ونحوها، لا يتنجس بالموت، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>