(٢) ذهب جمهور العلماء (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنَّ صلاة المأمومين خلف مَنْ نسي حدثه ثم ذكره بعد الصلاة صحيحة، ولا إعادة عليهم، أما الإمام فعليه الإعادة وحده. وقال الحنفية: يعيد الإمام والمأموم؛ لأن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم، فإذا صحت صلاة الإمام، صحت صلاة المأموم، وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأموم. مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٤٤) حيث قال: " (وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد) وقال الشافعي: لا يعيد … ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه"، وعن عليٍّ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه صلى بهم، ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم"؛ ولأن صلاته مبنيةٌ على صلاة الإمام، والبناء على الفاسد فاسد. مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" الدردير (١/ ٣٢٧) حيث قال: " (أو) بان (محدثًا إن تعمد) الحدث فيها أو قبلها، وصلى عالمًا بحدثه أو تذكره في أثنائها، وعمل عملًا منها لا إنْ نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في الأثناء فخرج ولم يعمل بهم عملًا، فهي صحيحة لهم ولو جمعة، ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط (أو) لم يتعمد، ولكن (علم مؤتمه) بحدثه فيها أو قبلها ودخل معه ولو ناسيًا". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٢٦٠) حيث قال: "فرع في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه: قد=