للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَخْتَلفوا عليه، فإذا كبَّر فَكبِّروا، وإذا ركَع فَارْكعوا، وإذا رفع … " (١)، إلى آخره.

والاقتدَاء بالإمَام لا يَكُون في كلِّ شيءٍ، وَلَكن في بعض الأمور دون بعضٍ، وَهَذِهِ منَ الأمور التي نَصَّ عليها العلماء وبيَّنوها.

إذًا، لَوْ أنَّ الإمامَ نسِيَ وصلَّى بالناس بغير طهارةٍ غير متعمدٍ، فلا شيء عليه، أما المتعمد فله حالٌ أُخرى (٢).

وسأل سائلٌ: أنه تصعب عليه الصلاة بسبب أنه تخرج منه ريح في المسجد، ومع ذلك يواصل الصلاة، وهذا خطرٌ، ويُخشَى عليه؛ لأنه يستحي من الناس أن يقطع الصلاة، ولا يستحي من الله عز وجل، فَهَذا حقٌّ، والله لا يستحي من الحق.


= ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبو ثور والمزني".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٧٣) حيث قال: " (وإذا نسي فصلى بهم جنبًا، أعاد وحده) وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثًا، أو جنبًا، غير عالمٍ بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتُهُم صحيحةٌ، وصلاة الإمام باطلة".
(١) أخرجه البخاري (٧٢٢) ومسلم (٤١٤) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٧٠) حيث قال: "واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر على أن صلاته باطلة، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٣٤) حيث قال: "وإجماع العلماء على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولًا أو عذرةً أو دمًا وهو عامد، فلا صلاة له، وعليه الإعادة في الوقت وبعده".

<<  <  ج: ص:  >  >>