للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد (١).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): لَا يَجُوزُ. وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الضَّمَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْلُومٍ قَطْعًا، وَلَيْسَ كذَلِكَ الْمُفْلِسُ. وَاسْتَدَلَّ مَنْ رَأَى أَنَّ الضَّمَانَ يَلْزَمُهُ بِمَا رُوِيَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى يُضْمَنَ عَنْهُ" (٣)).

يعني: كان في أول ظهور الإسلام، وأشار المؤلف دون أن يذكر السبب، وهذا الحديث متفق عليه.

قوله: (يُضْمَنَ عَنْهُ)، أيْ: يقوم إنسان فيقول: "هو علَيَّ "، أيْ: أضمن سداده، أو أن يكون عنده مما تركه ما يكفي لسداده.


= تأكد ندب ذلك في حق غيره) لعله من مال نفسه، وإلا فالظاهر أنه لا يجوز له ذلك من مال بيت المال فليراجع. (قوله: أمن من غائلته) الظاهر أن الضمير فيه للضمان: أي: بأن يجد مرجعًا إذا غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٦٨) حيث قال: "ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس؛ لأن أبا قتادة ضمن دين الميت (ولا تبرأ ذمته) أي: الميت من الدين (قبل القضاء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٥/ ٣١٢) حيث قال: "ولا تصح (بدين) ساقط ولو من وارث (عن ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن معراج، أو ظهر له مال فتصح بقدره ".
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٩) عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -، قال: كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: "هل عليه دين؟ "، قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئًا؟ "، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: "هل عليه دين؟ " قيل: نعم، قال: "فهل ترك شيئا؟ "، قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: "هل ترك شيئا؟ "، قالوا: لا، قال: "فهل عليه دين؟ "، قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم "، قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>