للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَالْجُمْهُورُ (١) يَصِحُّ عِنْدَهُمْ كَفَالَةُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ، وَلَا يَصحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢)).

أيضًا الجمهور والأئمة الثلاثة ملتقون هنا ومتفقون؛ يرَوْن كفالة المحبوس، وأبو حنيفة لا يرى ذلك.


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٤٤) حيث قال: "وإن بسجن بأن يقول له: صاحبك في السجن فعليك به (أو بتسليمه نفسه) للمضمون له (إن أمره) الضامن (به)، أي: بالتسليم؛ لأنه يصير بأمره كوكيله فإن لم يأمره به أو سلمه أجنبي بغير أمره لم يبرأ (إن حل الحق) على المضمون شرط في براءة الضامن بالتسليم المذكور".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٤/ ٤٥٠) حيث قال: "ولا يخفى أنه أشار به إلى أن صحة كفالة الغائب تابعة للزوم إحضاره، فالمحل الذي يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذي تصح كفالته فيه لو كان غائبًا ابتداء".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٣١) حيث قال: "وتصح كفالة (ببدن من عنده عين مضمونة) كعارية وغصب (أو عليه دين) كالضمان، فتصح ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم ولو مالًا فتصح بصبي ومجنون؛ لأنه قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف وببدن محبوس غائب ".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٧/ ١٧٠) حيث قال: "ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ؛ لأنه لا يقدر على المحاكمة فيه" وفي "المنتقى": رجل كفل بنفس محبوس ينبغي للقاضي أن يخرجه حتى يدفعه الكفيل إلى المكفول له ثم يعيده إلى السجن، ومفهوم قوله وقد حبسه غير الطالب يدل عليه. وفي "العيون ": لو ضمن بنفس رجل وحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه قال محمد: لا يبرأ؛ لأنه في السجن؛ ولو ضمنه وهو في السجن يبرأ، ولو خلي عن الحبس ثم حبس ثانيًا فدفعه إليه وهو في الحبس، إن كان الحبس الثاني من أمور التجارة ونحوها صح الدفع، وإن كان في أمر من أمور السلطان لا يبرأ. ولو حبس الطالب المطلوب ثم أخذ الطالب الكفيل فقال: ادفعه إلي. فدفعه وهو في الحبس قال محمد: برئ بتسليمه إليه وهو في حبسه. ومفهوم هذا القيد في قول المصنف وقد حبسه غير الطالب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>