للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُ الْكَفَالَةِ).

هل هناك شروط للكفالة ستأتي معنا؟

قوله: (فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ (١) وَالشَّافِعِيَّ (٢)).

وأحمد (٣) أيضًا.

قوله: (يَشْتَرِطَانِ فِي وُجُوبِ رُجُوعِ الضَّامِنِ عَلَى الْمَضْمُونِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ بِإِذْنِهِ).


(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٧/ ٢٠١) حيث قال: " (قوله: ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يجوز إذا بلغه الخبر فأجاز ولم يشترط في بعض النسخ)، أي: نسخ كفالة الأصل عن أبي يوسف (الإجازة) بل إنه نافذ إن كان المكفول له غائبًا وهو الأظهر عنه ".
(٢) ينظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٤/ ٤٦٣) حيث قال: "ومن أدى دين غيره وليس أبًا ولا جدًّا (بلا ضمان ولا إذن) (فلا رجوع) له لتبرعه بخلاف ما لو أوجر مضطرًّا؛ لأنه يلزمه إطعامه مع ترغيب الناس في ذلك، أما الأب والجد إذا أدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع فإنه يرجع كما قاله القفال وغيره (وإن) (أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع) (رجع) عليه وفاء بالشرط (وكذا إن أذن) له إذنًا (مطلقًا) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع فيما يظهر (في الأصح) كما لو قال: اعلف دابتي، وإن لم يشترط الرجوع، ويفارق ما لو قال: أطعمني رغيفًا بجريان المسامحة في مثله، ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي؛ لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٢٥) حيث قال: "و (لا) يعتبر رضا (من ضمن) بالبناء للمفعول، أي: المضمون عنه؛ لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين وأقره الشارع رواه البخاري، ولصحة قضاء دينه بغير إذنه، فأولى ضمانه (أو)، أي: ولا يعتبر رضا (من ضمن له)، أي: المضمون له؛ لأنه وثيقة لا يعتبر لها قبض، فلم يعتبر لها رضا كالشهادة (ولا) يعتبر لضامن (أن يعرفهما)، أي: المضمون له والمضمون عنه (ضامن)؛ لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما". وانظر: أيضًا: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>