للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني أن يكون راضيًا بذلك، فلا يصح ضمان إنسان دون أن يرضى، وهو مذهب جمهور العلماء.

قوله: (وَمَالِكٌ (١) لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ. وَلَا تَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢) كَفَالَةُ الْمَجْهُولِ).

فالشيء المجهول لا تجوز كفالته عند الشافعي وبعض الأئمة، أما جمهور الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة (٣) ومالك (٤) وأحمد (٥))، فهُم يجيزون كفالة المجهول.

قوله: (وَلَا الْحَقُّ الَّذِي لَمْ يجِبْ بَعْدُ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَازِمٌ وَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ (٦)، وَأَصْحَابِهِ).


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للخلوتي (٣/ ٤٣٤) حيث قال: "وجاز ضمان (بغير إذن المضمون): فلا يشترط إذنه. (كأدائه عنه) من إضافة المصدر لمعموله ".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٤/ ٤٤٢) حيث قال: "وكونه، أي: المضمون (معلومًا) للضامن فقط جنسًا وقدرًا وصفة، وعينًا (في الجديد)؛ لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن، والقديم لا يشترط ذلك لتيسر معرفته، ومحل الخلاف في مجهول تمكن الإحاطة به كضمنت مثل ما بعت من زيد فإن قال: ضمنت شيئًا منه. بطل جزمًا".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار" (٥/ ٣٠١) حيث قال: "تصح ولو المال (مجهولًا به إذا كان) ذلك المال (دينًا صحيحًا) إلا إذا كان الدين مشتركًا". وانظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٧/ ١٨١).
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٣٤) حيث قال: "وإن جهل الحق المضمون حال الضمان فإن الضمان صحيح فهذا مبالغة في صحته ".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٣١) حيث قال: "أما عدم صحتها إلى أجل مجهول فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه، وأما عدم صحتها بشخص مجهول فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل فلا يمكن تسليمه بخلاف ضمان دين مجهول يؤول إلى العلم ".
(٦) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٣١) حيث قال: "وصح ضمان الدين (المؤجل حالًا)، أي: على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من الأجل (إن كان) الدين (مما يعجل)، أي: يجوز تعجيله وهو العين مطلقًا … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>