والقول الثاني: إنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللقط حولًا كاملًا". (١) مذهب المالكية: أن ضالة الإبل من وجدها في القرى عرفها، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها، وقيل: بل تترك مطلقًا وجدها بالصحراء أو بالعمران، وقيل: إن خيف عليها من خائن أخذت وعرفت، أو بيعت ووقف ثمنها لصاحبها. يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٢) حيث قال: "وفي ابن المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقًا". (٢) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٣/ ٣٠٠) حيث قال: "الضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق يحرم التقاطه ". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥) حيث قال: " (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي) أو نائبه (التقاطه للحفظ)؛ لأن له ولاية على أموال الغائبين ولا يلزمه وإن خشي ضياعه كما اقتضاه كلامه بل قال السبكي: إذا لم يخش ضياعه لا ينبغي أن يتعرض له، (وكذا لغيره) من الآحاد أخذه للحفظ من المفازة (في الأصح)، (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة (للتملك) للنهي عنه في ضالة الإبل ". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥) حيث قال: "ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٢) حيث قال: "إذا كانت بمحل العمران ولو مخوفًا تكون لقطة فلا تؤكل وإذا أخذها عرفها". ومذهب الشافعية، ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٢٦) حيث قال: " (وما لا يمتنع منها)، أي: من صغار السباع (كشاة) وعجل وفصيل وكسير إبل وخيل (يجوز التقاطه) للحفظ و (للتملك في القرية والمفازة) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٠) حيث قال: " (وما أبيح التقاطه ولم يملك به حيوان) مأكول كفصيل وشاة ودجاجة (فيلزمه)، أي: الملتقط (فعل الأصلح) لمالكه ".