للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَقَرِ (١)، وَالنَّصُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٢).

وأحمد (٣).

قوله: (أَنَّهَا كَالإبل، وَعَنْ مَالِكٍ (٤) أَنَّهَا كَالْغَنَمِ، وَعَنْهُ خِلَافٌ).

هنا ما يتعلق بالحيوان، والذي لا يخلو من أن يكون حيوانًا يقوى على الامتناع عن صغار السباع كالذئب، والثعلب، ويستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى، ومن هذه الحيوانات: الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، وربما يستطيع أيضًا أن يدفع عن نفسه الأذى بالطيران كالطيور، أو يكون سريعًا كالظباء، فهذه كلها ذكرها العلماء جملةً أنها لا تُلتقط؛ لأنها تستطيع أن تجد الماء، وتمنع نفسها من صغار السباع.

ومن العلماء من ألحقوا البقر بالغنم حيث لا تُلتقط، مثل الشافعية والحنابلة، واستدلوا بقصة عبد الله بن جرير - رضي الله عنه - عندما أتت بقرةٌ فانضمت إلى أخرى؛ فأمر بطردها حتى توارت وغابت، ثم قال - رضي الله عنه -:


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥) حيث قال: "ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) حيث قال: " (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كنمر وفهد وذئب وما نوزع به من كون هذه من كبارها، (بقوة كبعير وفرس) وحمار وبغل وبقر (أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام) (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة (للتملك) للنهي عنه في ضالة الإبل ".
(٣) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٣/ ٣٠٠) حيث قال: "الضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق يحرم التقاطه ".
(٤) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٤٥٧) حيث قال: "قلت: أرأيت البقر، أهي بمنزلة الغنم في قول مالك؟ قال: أما إذا كانت بموضع يخاف عليها فنعم، وإن كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة الإبل ". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>