(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) حيث قال: " (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كنمر وفهد وذئب وما نوزع به من كون هذه من كبارها، (بقوة كبعير وفرس) وحمار وبغل وبقر (أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام) (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة (للتملك) للنهي عنه في ضالة الإبل ". (٣) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٣/ ٣٠٠) حيث قال: "الضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق يحرم التقاطه ". (٤) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٤٥٧) حيث قال: "قلت: أرأيت البقر، أهي بمنزلة الغنم في قول مالك؟ قال: أما إذا كانت بموضع يخاف عليها فنعم، وإن كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة الإبل ". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٥٢).