للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال" (١)، وقالوا بأن كثيرًا من الأحكام تُلحق بالإبل لا الغنم، كما عرفنا في كتاب الحج، وكتاب الضحايا بأنها تكفي في الهَدْي والأضحية عن سبع.

إذًا، فهي تشبه الإبل، وأما الذين قالوا بأنها تُلتقط فشبَّهوها بالغنم، وقالوا بأنها ليس عندها من التحمل والقوة ما عند الإبل.

قوله: (الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا حُكْمُ التَّعْرِيفِ).

أيْ: كيف يعرِّفها وينشدها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إلا لمنشد"، فأنت مطالَب إذا أخذت اللُّقَطة أن تنشدها، وتنادي بها في الأماكن التي يكثر فيها الناس، كالأسواق، وعند أبواب المساجد لا داخلها؛ حتى يعلم الناس.

قوله: (فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَعْرِيفِ مَا كَانَ مِنْهَا لَهُ بَالٌ سَنَةً) (٢).

هناك مَن له بال، ومن لا بال له، فتمرةٌ تجدها، أو برتقالة، أو حبل صغير، أو عصًا، أو سَوْطًا، كما في حديث جابر بن عبد الله: "رخَّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحبل، والعصا، والسوط … " (٣)، وما أشبه ذلك، فهي أمور يُتجوَّز عنها؛ ولذلك نجد أن عند المالكية (٤)،


(١) أخرجه أبو داود (١٧٢٠) وغيره، ولفظه: عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٢٠).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٧٦) حيث قال: "وأجمعوا أن اللقطة التي لها بال وبغاة تعرف حولًا كاملًا".
(٣) أخرجه أبو داود (١٧١٧) وغيره، عن جابر بن عبد الله، قال: "رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به "، وضعفه الألباني في، "ضعيف أبي داود" (٣٠٣).
(٤) الذي وقفت عليه: ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٠) حيث قال: " (و) وجب (تعريفه) أي الملتقط (سنة) كاملة من يوم الالتقاط فإن أخره=

<<  <  ج: ص:  >  >>