(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٢١) حيث قال: "وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم، والعشرة فما فوقها في معنى الألف شرعًا في تعلق القطع بسرقته وتعلق استحلال الفرج به ". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٤٧٧)، وأصله في البخاري (٦٧٩٢) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أخبرتني عائشة: "أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس ". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٣٢) حيث قال: " (قوله: تقطع يد السارق) أي المكلف سواء كان مسلمًا أو كافرًا حرًّا أو عبدًا ذكرًا أو أنثى وقطعها بواحد من ثلاثة أشياء سرقة طفل أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم ". (٤) أظن أن هذا رأي الحنفية وليس الحنابلة ينظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٧٦) حيث قال: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وليس عن أحمد وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح. وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة؛ لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة والتمرة، والدليل على أنة تافه قول عائشة - رضي الله عنهما -: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وروي عن علي - رضي الله عنه -، أنه وجد دينارًا فتصرف فيه ". ومذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٠١) حيث قال: "وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع ". ومذهب الحنابلة يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي=