ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٠) حيث قال: " (و) وجب (تعريفه) أي الملتقط (سنة) كاملة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٣٣) حيث قال: "ويجب في غير الحقير الذي لا يفسد بالتأخير أن يعرف للحفظ بناءً على ما مر من وجوب التعريف فيه أو للتملك (سنة) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨١) حيث قال: " (وإن أخره) أي: التعريف فيه (الحول) كله (أو) أخره (بعضه لغير عذر أثم) لتركه الواجب (ولم يملكها) أي: اللقطة (به) أي: التعريف (بعد) الحول ". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٣٨٦) حيث قال: "فقال كثير من أهل العلم: تعرف سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد، وممن روينا عنه أنه قال ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي ". (٣) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١١/ ٣٨٧): "وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية ثانية، وهي أنه أمر أن يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة". ثم ذكر أثرًا لعمر أخرجه في الأوسط (١١/ ٣٨٨) عن عبد الله بن بسر وكان قد صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلتين كلتاهما، أنه خرج إلى إفريقية فلما كان ذات ليلة تخلف عن أصحابه، فلما أصبح وجد دينارًا على الطريق، ثم تقدم فوجد آخر حتى جمع ثمانين دينارًا، وإذا هو بأثر دابة تجر شيئًا، ثم إنه لحق بأصحابه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال عمر: أكثر ذكرها على باب المسجد ثلاثة أيام، فإن أتى باغيها فردها عليه وإلا عرفها سنة، فإن أتى باغيها فردها عليه، وإلا فشأنك بها، قال: فعرفتها ثلاثة أيام ثم عرفتها سنة، فلم يأت لها باغي، وكان لي امرأتين فكسوتهما منها واستنفقت سائرها. (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٧٤) حيث قال: "روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس. وبه قال ابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي عن عمر، رواية أخرى، أنه يعرفها ثلاثة أشهر. وعنه ثلاثة أعوام ".