(٢) أخرجه أحمد (١٧٥٦٦) بلفظ: "من التقط لقطة يسيرة، درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ". وضعف إسناده الأرناؤوط. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ١٥٥) ولفظ أحمد: "من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه (سبعة) أيام". (٣) تقدم تخريجه. (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: " (وله حبسها بعده) أي بعد تعريفها السنة، (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك) ". (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥) حيث قال: "فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط ". (٦) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨) حيث قال: " (وقيل: تملك بمضي السنة) بعد التعريف اكتفاء بقصد التملك السابق (فإن تملكها) فلم يظهر المالك لم=