للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعوام في حديث أُبَيٍّ الذي سيأتي، لكن الراوي تردَّد فيه، هل هو عامٌ أو ثلاثة، لكن في حديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه: "عرفها حولًا" (١).

وبعضهم قالوا: سبعة أيام، واستدلوا بحديث ابن مُرة بأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الدرهم: "يعرَّف ثلاثة أيام، فما زاد عنه فسبعة أيام" (٢).

والمشهور الذي وردت به الأحاديث الصحيحة المشهورة أنها تعرف حولًا، أي: سنةً كاملة.

واستثنى الغنم من تلك المدة؛ لأن الغنم إذا وُجدت فالإنسان يأكلها، وبعد ذلك يضمنها، خلافًا لمالِك (٣)، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يبقيها عنده وينفق عليها، لكن الإنفاق عليها ليس سهلًا.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا بَعْدَ السَّنَةِ، فَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ (٤) وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦)،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد (١٧٥٦٦) بلفظ: "من التقط لقطة يسيرة، درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ". وضعف إسناده الأرناؤوط.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ١٥٥) ولفظ أحمد: "من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه (سبعة) أيام".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: " (وله حبسها بعده) أي بعد تعريفها السنة، (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك) ".
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥) حيث قال: "فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط ".
(٦) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨) حيث قال: " (وقيل: تملك بمضي السنة) بعد التعريف اكتفاء بقصد التملك السابق (فإن تملكها) فلم يظهر المالك لم=

<<  <  ج: ص:  >  >>