للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ (١)، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ إِذَا انْقَضَتْ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكلَهَا إِنْ كَانَ فَقِيرًا، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا إِنْ كانَ غَنِيًّا (٢).

يتصدَّق بها إنْ كان غنيًّا، وهذا عند المالكية والحنفية، أما عند الشافعية والحنابلة فليس كذلك، لكن إذا أراد أن يتصدق بها ثم يضمنها فنَعم.

قوله: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا كانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يجِيزَ الصَّدَقَةَ فَيَنْزِلَ عَلَى ثَوَابِهَا أَوْ يُضَمِّنَهُ إِيَّاهَا).

إذا جاء صاحبها، فيقول له: يا فلان، أنا تصدقت بها عنك، فإذا أردت ذلك فستجد ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن تأخذ قيمتها، ويكون الثواب لي؛ لأنني أريد الأجر، فيُخَيِّره في ذلك؛ لأنه ليس من حقه أن يلزمه.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْغَنِيِّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَوْ يُنْفِقَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤)).


= يطالب بها في الآخرة؛ لأنها من كسبه كما في شرح مسلم أو (فظهر المالك) وهي باقية بحالها (واتفقا على رد عينها) أو بدلها (فذاك) ظاهر".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٢) حيث قال: " (ومن عرفها) أي: اللقطة حولًا (فلم تعرف) فيه وهي ما يجوز التقاطه (دخلت في ملكه) ".
(٢) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٩) حيث قال: "واتفق الفقهاء في الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود أن يعرف اللقطة سنة كاملة له بعد تمام السنة أن يأكلها إن كان فقيرًا أو يتصدق بها فإن جاء صاحبها وشاء أن يضمنه كان ذلك له ".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٩) حيث قال: "واختلفوا: هل للغني أن يأكلها، ويستنفقها بعد الحول أم لا؟ فاستحب مالك للغني أن يتصدق بها أو يحبسها، وإن أكلها، ثم جاء صاحبها ضمنها".
مذهب المالكية: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: " (وله حبسها بعده) أي بعد تعريفها السنة، (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك) بأن ينوي تملكها فللملتقط هذه الأمور الثلاثة".
(٤) مذهب الشافعية: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: "تحفة المحتاج"=

<<  <  ج: ص:  >  >>