(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٢) حيث قال: " (ومن عرفها) أي: اللقطة حولًا (فلم تعرف) فيه وهي ما يجوز التقاطه (دخلت في ملكه) ". (٢) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٩) حيث قال: "واتفق الفقهاء في الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود أن يعرف اللقطة سنة كاملة له بعد تمام السنة أن يأكلها إن كان فقيرًا أو يتصدق بها فإن جاء صاحبها وشاء أن يضمنه كان ذلك له ". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٩) حيث قال: "واختلفوا: هل للغني أن يأكلها، ويستنفقها بعد الحول أم لا؟ فاستحب مالك للغني أن يتصدق بها أو يحبسها، وإن أكلها، ثم جاء صاحبها ضمنها". مذهب المالكية: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: " (وله حبسها بعده) أي بعد تعريفها السنة، (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك) بأن ينوي تملكها فللملتقط هذه الأمور الثلاثة". (٤) مذهب الشافعية: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: "تحفة المحتاج"=