للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١).

قوله: (لَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): لَيْسَ لَهُ أن يأكلها أو (٣) يَتَصَدَّقَ بِهَا (٤)، وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ عَنْ عَلِيِّ (٥) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٦) وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ (٧). وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ مَالًا كَثِيرًا جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ (٨)).


= للهيتمي (٦/ ٣٣٧) حيث قال: " (إذا عرف) اللقطة بعد قصده تملكها (سنة) أو دونها في الحقير جاز له تملكها".
(١) مذهب الحنابلة: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٢) حيث قال: " (ومن عرفها) أي: اللقطة حولًا (فلم تعرف) فيه وهي ما يجوز التقاطه (دخلت في ملكه) ".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ١٧٠) حيث قال: "ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملكها بشرط كونه فقيرًا، وأما الغني فلا يجوز له الانتفاع بها فإن لم يجئ صاحبها فليتصدق بها".
(٣) لعل بدل (لَيْسَ لَهُ أن يأكلها أو يتصدق بها): (لَيْسَ لَهُ أن يأكلها، وله أن يتصدق بها). وهذا هو مذهب أبي حنيفة كما في التخريج السابق.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٩) حيث قال: "وقال أبو حنيفة: لا يأكلها الغني ألبتة بعد الحول، ويتصدق بها على كل حال، إلا أن يكون ذا حاجة إليها، وإنما يأكلها الفقير، فإن جاء صاحبها كان مخيرًا على الفقير الأكل وعلى الغني التصدق ".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٤١٤) عن أبي السفر، عن رجل، من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم، فعرفتها تعريفًا ضعيفًا، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليًّا، فقال: "عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له ".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤١٣) عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: "عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم ".
(٧) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٩) حيث قال: "وممن روي عنه أن الملتقط يتصدق بها ولا يأكلها سعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة وطاوس والثوري والحسن بن حي ".
(٨) ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٣/ ١١٨) حيث قال: "وقال الأوزاعي: إن كان مالًا كثيرًا جعله في بيت المال ".

<<  <  ج: ص:  >  >>