للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل تُعطى اللُّقطة للسُّلطان أو يُتصَرَّف فيها، وبخاصة في عروض التجارة التي لم يعرض لها المؤلف؛ لأن من العلماء مَن لا يرى بأنَّ عروض التجارة تُلتقط؛ بدعوى أنها لم تُذكَر، والحقيقة أنها داخلة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تكلم عنها.

فقد سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد المتاع في الطريق العابر، أو القرية؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أخبره أن يأخذها ويُعرفها" (١) كالحال بالنسبة لبقية الأمور.

قوله: (وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (٢) عَنْ عُمَرَ (٣) وَابْنِ مَسْعُودٍ (٤) وَابْنِ عُمَر (٥) وَعَائِشَةَ (٦). وَكُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ (٧) عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَكَلَهَا


(١) أخرجه النسائي (٢٤٩٤) وغيره بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة؟ فقال: "ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس" وحسنه الألباني في "صحيح النسائي" (٦/ ١٣٨).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٩) حيث قال: "وقال الشافعي: يأكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول، وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه وعليه يناط أصحابه ".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٤٧) عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني، أن أباه أخبره: أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارًا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: "عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشأم سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها".
(٤) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١١/ ٣٩١) عن عبد الله بن مسعود في اللقطة: "إذا احتاج إليها أنفقها".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٤١٤) عن عبد الله بن عمرو، أن رجلًا قال: التقطت دينارًا، فقال: "لا يأوي الضالة إلا ضال"، قال: فأهوى به الرجل ليرمي به، فقال: "لا تفعل"، قال: فما أصنع به؟ قال: "تعرفه، فإن جاء صاحبه، فرده إليه، وإلا فتصدق به ".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤١٦) عن سلمى، ولا أراها إلا ابنة كعب، قالت: وجدت خاتمًا في طريق مكة فسألت عائشة، فقالت: "تمتعي به ".
(٧) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٧٦) حيث قال: "وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها من ملتقطها، وأنه يضمنها له إن أكلها واستهلكها قبل أو بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>